عاجل : الموارد البشرية بالسعودية تفرض 60 يوم مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات .. التفاصيل

مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات
  • كتب بواسطة :

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع إطار تنظيمي لجداول المخالفات والعقوبات، حيث يجب على صاحب العمل أن يعترض على القرار الإداري الصادر بتوقيع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يومًا مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات من تاريخ إبلاغه بهذا القرار سبغخت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات

مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات

ينص مشروع الوزارة على أنه في حالة مخالفة أحكام نظام العمل، يتوجب على المخالف دفع قيمة الغرامة المفروضة عليه خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الإداري، وإذا لم يقم المخالف بالدفع خلال هذه المدة، توقف الوزارة تقديم الخدمات له إلى حين سداد الغرامة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما لا يؤدي تقديم المخالف للتظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة إلى وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بفرض الغرامة، ما لم تقرر تلك المحكمة وقف التنفيذ.

اقرأ ايضا:

التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة

ينص مشروع الوزارة على أن تقديم التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أي قرار إداري صدر بفرض غرامة على المخالف وفقاً لأحكام هذا القرار. 

وقد جاء ذلك في إطار مشروع الوزارة المطروح عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تعديل جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 92768 بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، تطبيقاً للباب 15 من نظام العمل الخاص بالعقوبات، ورفع مستوى الالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة بشأنه.

اقرأ ايضا: كم ينزل للتابع في الضمان المطور في السعودية؟

كيف اعترض على مخالفه مكتب العمل؟

مهلة الاعتراض لصاحب العمل على المخالفات

يتم تقديم طلب الاعتراض على المخالفات وفق الخطوات التالية:

اقرأ ايضا: طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور بالسعودية

متى تنزل مخالفة مكتب العمل؟

ستقوم الوزارة بتقديم الشكاوى ضد المخالفين الذين ارتكبوا الانتهاكات المدرجة في الجدول المعتمد في القرار أمام المحاكم العمالية، بموجب القرار، يحق للمتهمين الاعتراض على القرار الذي يتضمن فرض العقوبة المنصوص عليها للمخالفة التي ارتكبوها أمام الجهة المختصة التي تشكل جزءًا من الوزارة، يجب تقديم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إشعارهم بالقرار.

هل يمكن تقسيط مخالفات مكتب العمل؟

تجب تقديم الاعتراض خلال فترة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الذي يتضمن فرض العقوبة، يجب أن تكون المخالفة قد تمت إزالتها وتم تصحيح وضع المنشأة، يجب أن يكون نطاق المنشأة في الفئة الخضراء أو أعلى. ويجب أن لا تكون الغرامة قد تم سدادها.

إنضم لقناتنا على تيليجرام